Monday, February 8, 2010

Fatwa Bursa Saham
حالبورصة، فأعمال البورصة متعددة ومتشابكة؛ ولا يمكن إعطاء حكم شرعي عام يشمل جميع هذه المعاملات؛ فإن كل معاملة لها حكمها الخاص، ولكن يمكن القول: إن السندات بأنواعها لا يجوز التعامل فيها لا بيعاً، ولا شراء، ولا سمسرة.أما الأسهم فلا مانع من تداولها بشرط صدورها عن شركات معروفة، وتكون أنشطتها حلالاً لا شبهة فيها، كما يشترط ألا تتعامل هذه الشركات بالربا إقراضاً، أو اقتراضاً.أما أسهم البنوك الربوية، وشركات الخمور، والإنتاج السينمائي على الوضع الذي هي عليه فلا يجوز تداولها.وقد أجمع الفقهاء المعاصرون على هذه الضوابط في التعامل مع البورصة حتى يكون الاستثمار فيها حلالاً، ومن هؤلاء: العلماء المجمع الفقهي الإسلامي، ود. يوسف القرضاوي، ود. سامي بن إبراهيم السويلم، ود. محمد بن سعود العصيمي، والشيخ خالد بن إبراهيم الدعيجي،... وغيرهم، ومن الفقهاء من كم التداول في البورصةبعد الانهيار الكبير الذي حدث في البورصات العالمية والمحلية تساءل كثير من الناس عن مشروعية التداول في حرّم التعامل في البورصة كلية نظراً للغرر، والمقامرة، وعدم التقابض باليد، ومن هؤلاء العلماء د. نوح علي سليمان مفتي عام المملكة الأردنية.المجمع الفقهي الإسلاميوقد أصدر المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة فتوى جامعة في هذا الخصوص، هذا نصها:قرار المجمع الفقهي في أسهم وسندات البورصة:إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في موضوع سوق الأوراق المالية والبضائع (البورصة) وما يعقد فيها من عقود بيع وشراء على العملات الورقية وأسهم الشركات وسندات القروض التجارية والحكومية والبضائع، وما كان من هذه العقود على مُعجّل، وما كان منها على مُؤجّل، كما اطّلع مجلس المجمع على الجوانب الإيجابية المفيدة لهذه السوق في نظر الاقتصاديين والمتعاملين فيها وعلى الجوانب السلبية الضارة فيها ثم خلص إلى:أولاً: إن غاية السوق المالية (البورصة) هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب والمتعاملون بيعاً وشراء، وهذا أمر جيد ومفيد ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين؛ الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء، ولا يعرفون حقيقة الأسعار، ولا يعرفون من هو المحتاج إلى البيع ومن هو المحتاج إلى الشراء. ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة (البورصة) أنواع من الصفقات المحظورة شرعاً والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل؛ ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها، بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجري فيها كل واحدة منها على حدة.ثانياً: إن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض فيما يشرط له القبض في مجلس العقد شرعاً هي عقود جائزة، ما لم تكن عقوداً على محرم شرعاً، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع فيجب أن تتوافر فيه شروط بيع السلم، ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه.ثالثاً: إن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعاً، ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعاً كشركات البنوك الربوية وشركات الخمور، فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعاً وشراءً.رابعاً: إن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة بمختلف أنواعها غير جائزة شرعاً؛ لأنها معاملات تجري بالربا المحرم.خامساً: إن العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف، أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة) غير جائزة شرعاً؛ لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتماداً على أنه سيشتريه فيما بعد ويسلمه في الموعد، وهذا منهي عنه شرعاً، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تَبِعْ ما ليس عندك»، وكذلك ما رواه الإمام أحمد، وأبو داود، بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت ]: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.سادساً: ليست العقود الآجلة في السوق المالية (البورصة) من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية، وذلك للفرق بينهما من وجهين:(أ) في السوق المالية (البورصة) لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد، وإنما يؤجّل دفع الثمن إلى موعد التصفية، بينما الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد.(ب) في السوق المالية (البورصة) تباع السلع المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيوعات، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين، مخاطرة منهم على الكسب والربح كالمقامرة سواء بسواء، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه.وبناءً على ما تقدم يرى المجمع الفقهي الإسلامي أنه يجب على المسؤولين في البلاد الإسلامية ألا يتركوا أسواق البورصة في بلادهم حرة تتعامل كيف تشاء في عقود وصفقات؛ سواء كانت جائزة أم محرمة، وألا يتركوا للمتلاعبين بالأسعار فيها أن يفعلوا ما يشاؤون، بل يوجبون فيها مراعاة الطرق المشروعة في الصفقات التي تعقد فيها، ويمنعون العقود غير الجائزة شرعاً، ليحولوا دون التلاعب الذي يجرّ إلى الكوارث المالية ويخرب الاقتصاد العام ويلحق النكبات بالكثيرين؛ لأن الخير كل الخير في التزام طريق الشريعة الإسلامية في كل شيء قال الله تعالى: $ّأّنَّ هّذّا صٌرّاطٌي مٍسًتّقٌيمْا فّاتَّبٌعٍوهٍ $ّلا تّتَّبٌعٍوا پسٍَبٍلّ فّتّفّرَّقّ بٌكٍمً عّن سّبٌيلٌهٌ ذّلٌكٍمً $ّصَّاكٍم بٌهٌ لّعّلَّكٍمً تّتَّقٍونّ>153<(الأنعام). والله أعلم